الأحد، 25 ديسمبر 2011

سؤال وجواب قانون اداري

1. س1- ما هو عمل الامير؟هو كل اجراء تتخذه السلطات العامة و يكون من شأنه زيادة الاعباء المالية للمتعاقد مع الادارة او فى الالتزامات التى ينص عليها العقد
س2- ما هى شروط تطبيق نظرية عمل الامير ؟1- وجود عقد ادارى بالمعنى الدقيق2- ان يكون العمل الضار صادرا عن جهة الادارة المتعاقدة 3 - ان يرتب عمل الامير ضرا بالمتعاقد
4- يقوم عمل الامير على افترض مؤاده عدم وقوع خطأ من جانب الادارة المتعاقدة عند أتخاذ عملها الضار 5- أن يكون العمل الضار الصادر عن الادارة غير متوقع
س3 – عرف نظرية الظروف الطأرئة ؟هى الحادث غير المتوقع الذى يستحيل دفعة و الذى يؤدى الى جعل تنفيذ الالتزام غير ممكن
س4 – شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ؟1-أن تظهر خلال تنفيذ العقد الادارى حوادث و ظروف أستثنائية طبيعية طبيعية أو أقتصادية.
2-الا يكون وسع المتعاقد توقع مثل هذه الظروف عند أبرام العقد ولا يملك عند التنفيذ دفعها.
3-أن تصيب هذه الظروف المتعاقد بخسائر فادحه تجاوز الخسائر العادية التىيمكن أحتمالها على نحو تختل معه أقتصاديات العقد أختلالا جسيما
س5 - ما هو السببالاجنبى؟
السبب الأجنبى :- هو سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية أو مدنية مؤسسة على خطأ مفترض أوواجب الإثباتس6- ما هو الخطا المفترض ؟الاجابه هو ان يسال شخص عن فعل لم يقم هو به ولكنه مفترض انيكون مسئول عن هذا الفعل مثل مسئولية الاب عن اولاده القصر
س7: ما هو عدد الهيئات القضائيه فى مصر؟-خمسهوهى (مجلس الدولة- النيابة العامة – النيابة الادارية- هيئة قضايا الدولة – المحكمة الدستورية العليا)
س8- ما هو تشكيل مجلس الدوله؟رئيس المجلس
نواب الرئيس
وكلاءالمجلس
المستشارين
المستشارين المساعدين
النواب
المندوبين.س9 – ما هى اختصاصات رئيس مجلس الدولة؟1-يمثل رئيس المجلس ارادة المجلس و اعضائه مع الغير.
2-يرأس الجمعية العمومية للمجلس.
3-رئاسة المحكمة الادارية العليا.
4-- يتولى الاشراف على اقسام المجلس المختلفة.
5-له الحضور فى الجمعيات العمومية للمجلس ورئاستها حال الحضور.
6-يتولى الاشراف على أعمال المجلس و توزيع العمل.
7-يشرف على الاعمال الادارية و الامانة العامة للمجلس.
8-تقديم تقرير سنوى لرئيس مجلس الوزراء عن الاعمال التشريعية للوزارات المختلفة و ما يشوب اعماله من تجاوزات و نقصس 10– ما هو تشكيل و اختصاصات الجمعية العومية لمجلس الدولة؟تشكل من جميع اعضاء المجلس و يتولى رئاستها رئيس مجلس الدولة و فى حالة غيابة يرئسها اقدم الاعضاء سنااختصاصاتها :1-انشاء لجنة من رؤساء الادارات قسم الفتوى يعهد اليها بمسائل معينة.
2-الموافقة على تعيين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه.
3-اصدراللائحة الداخلية للمجلس التى تنظم سير العمل باقسام المجلس.
4-ابداء الراى فى كل تعين رئيس المجلس من بين نواب الرئيس.
5-قيامهافى كل عام قضائى بتشكيل هيئة من مستشاري المحكمة الادارية العليا برئاسةرئيس المحكمة لنظر الطعون المحالة اليها من المحكمة الادارية العلبا
س 11– ما هو تشكيل قسم الفتوى بمجلس الدولة ؟يتشكل قسم الفتوى من أدارات ولجان و تتمثل فى ادارات مختصة لرياسة الجمهورية و الوزارت- يرأس كل ادارة منها مستشار و مستشار مساعد
س12– ما هى أختصاصات قسم الفتوى ؟أولا : أختصاصات ادارات الفتوى:-ا- الاختصاص الاختيارى :1-ابداء الراى فى المسائل التى يطلب الراى فيها من الجهات الحكومية2-فحص التظلمات الادارية التى ترفع لهذه الجهات و ابدا الراى فيهاب- الاختصاص الاجبارى- لا يجوز لاية وزارة او هيئة عامة او مصلحة ان تبرم او تقبل او تجيز اى عقداو صلح او تحكيم او تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمس الالفجنيه بغير استفتاء الادارة المختصةثانيا : أختصاصات اللجان: ا – اختصاص الاختيارى- القانون يترك لرئيس أدارة الفتوى احالة ما يرى احلته لاهميتة لابداء الراى فيهاب- الاختصاص الاجبارىيلتزم رئيس ادارة الفتوى بان يحيل الى اللجنة المختصة الموضوعات الاتية :1-كل التزام موضوعة استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية2-كل عقد يرتب حقوقا و التزامات مالية للدولة3-الترخيص فى الشركات التى ينص عليها القانون4-المسائل التى يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى سابقة صدرة من احدى اللجان او ادارات الفتوى
س13 – ما هى طبيعة الفتاوى الصادرة عن قسم الفتوى؟- بالنسبة للفتاوى الصادرة عن قسم الفتوى ليس لها قوة الزامية و لا يترتبعلى مخالفتها بطلان القرار التى تصدر السلطة الادارية مخالفا للفتوى-الا انه تكون الفتوى ملزمة لجهة الادارة فى الحالات التى يلزم القانون اخذ راى ادارة الفتوى
س14- ما هو تشكيل و اختصاص قسم التشريع بالمجلس؟يشكل القسم التشريعى بالمجلس من عدد كاف من المستشارين و المستشاري المساعدين و يلحق به نواب و مندوبينيتولى رئاستة نائب رئيس مجلس الدولة و عند غيابة اقدم الاعضاءأختصاصه :-- يتمثل فى صياغة و مراجعة صياغة مشروعات القوانين و القرارت الجمهوريةالتى تطلبها الجهات الادارية المذكورة بالمادة 63من قانون المجلس رقم 47لسنة 1972 م
س15 – ما هى طبيعة الرأى الصادرة عن قسم التشريع؟
- يعتبر عرض القوانين و اللوائح و القرارات على قسم التشريع لصياغتها اجراء جوهرى يترتب على اغفاله بطلان اللوائح و القرارت
س16- ما هو تشكيل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع؟تعقدبرئاسة نائب لرئيس مجلس الدولة و عضوية نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع و مستشارى الفتوى و التشريع و رؤساء ادارات الفتوى
س17- ما هى اختصاصات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع ؟1-المسائل الدولية و الدستورية و التشريعية و غيرها من المسائل القانونية التى تحال اليها من الجهات الحكومية المختلفة2-المسائل التى ترى فيها احدى لجان الفتوى رايا يخالف فتوى سابقة3-المسائل التى ترى احدى لجان الفتوى احالتها اليها لاهميتها4-المنازعات التى تنشاء بين الوزارات او بين المصالح العامة او بين الهيئات العامة او بين هذه الجهات و بعضها البعض5-مراجعة مشروعات القوانين و قرارت رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية
س18- ما هو تشكيل القسم القضائى بمجلس الدولة؟1-المحكمة الادارية العليا(تعرض الطعون على دائرة فحص الطعن مشكلة من 3 مستشارين ثم تصدر الاحكام من دائرة مشكلة من 5مستشارين و مفوض الدولة و كاتب)2-محكمة القضاء الادارى
(تشكل دوائرها من 3 مستشارين و مفوض الدولة و كاتب )3-المحاكم الادارية(تشكل برئاسة مستشار مساعد و عضوية أثنين من النواب على الاقل و مفوض لدولة و كاتب)4-المحاكم التأديبية(تشكل برئاسة مستشار مساعد و عضوية أثنين من النواب على الاقل و عضو نيابة ادارية و كاتب)5-هيئة مفوضى الدولة(تشكل من احد نواب رئيس مجلس الدولة رئيسا و من عدد كاف من المستشارين و المستشارين المساعدين و النواب و المندوبين-يكون مفوض الدولة لدى الادارية العليا و القضاء الادارى من درجة مستشار مساعد على الاقل
س19-من هو مفوض الدوله ؟الاجابه هو شخص يقوم بتحضير الدعوي الاداريه وابداء راييهفيهاس20- ما هى اختصاصت مفوضى الدولة؟1-تحضير الدعوى وتهيئتها و كتابة تقرير فيها2-الفصل فى طلب الاعفاء من الرسوم القضائية3-الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او من المحكمة الادارية
س21: ماهى طبيعة الأجراءات الصادرة عن هيئة مفوضى الدولة)او طبيعة مهمة هيئة مفوضى الدولة)؟
ج – راى الهيئة استشارى غير ملزم للمحكمةس22-ما هى اختصاص المحاكم الاداريه ؟-اختصاصاتقضائيه , اختصاصات استشاريه واداريه
القضائيه : المنازعاتالاداريه.
الاستشاريه والاداريه : تقوم بابداء الاراء التى يطلبها منهاالمحافظون الداخلون فى دائرة اختصاصها , وكذلك لها الحق فى اتخاذ بعض القراراتالاداريه مثل الترخيص لمامورى الضرائب بالمرافعه باسم المدينه التى يمثلها.
س23:ما هو القضاء الادارى و ما هى اختصاصاته؟
تعتبر جزء من القسمالقضائى فى مجلس الدوله.
اخصاصاته :
1-الطعون فى الانتخابات المحليه
2-الطعون المتعلقه بالموظفين العمومين وتاديبهم وطعون العاملين بالقطاع العام فىالجزاءات التاديبيه التى تصدر ضدهم
3-طعون الهيئات والافراد فى القراراتالاداريه النهائي.
4-الطعون فى القرارات النعائيه للجهات الاداريه ذات الاختصاصالقضائى
5-طلبات التعويض عن القرارات الاداريه
6-المنازعات المتعلقه بالعقودالاداريه.
7-منازعات الضرائب والرسوم.
8-دعاوى الجنسيه.
س24- متى يكون حكم المحكمه الاداريه العليا اول درجهومتى يكون ثانى درجه؟يكون حكم المحكمه الاداريه العليا اول درجه بالنسبهللمسائل المتعلقه بشئون اعضاء مجلس الدوله والنيابه الاداريه وهيئه قضاياالدوله
ويكون ثان درجه بالنسبه للطعون المقدمه فى احكاممحكمه القضاء الادارى والمحاكم التأديبيهس25 – ما هو تشكيل المحاكم التاديبية؟
1-المحكمة التاديبية للمستوى الادارة العليا و من يعادلهتشكل من ثلاث مستشارين و عضو نيابة ادارية و كاتب2-المحكمة التاديبية للمستوى الادارة الاولى و الثانية و الثالثة و من يعادلهتشكل برئاسة مستشار مساعد و عضوية أثنين من النواب على الاقل و عضو نيابة ادارية و كاتبس26- ماهى اخصاصات المحكمة التاديبية؟1تختص المحكمة التاديبية بنظر :-1-الدعاوى التاديبية التى تقيمها النيابة الادارية2-الطعونالتى يقدمها الموظفين العموميون فى اى جزاء تاديبى يصدر من السلطات التاديبية الرئاسية3-تنظر الدعاوى التاديبية عن المخالفات المالية و الادارية التى تقع من الموظفين العامومين
س27: ماهى موانع المسئوليه التاديبيه ؟
موانع المسؤلية التاديبية:
1-فى العامل من الجزاء استناداالى ان ماقام بة كان تنفيذا لامر مكتوب صادر من رئيس لة فى العمل2-فىالعامل من المسؤلية فى حالة عدم القدرة على الادراك اوقام بالعمل تحت اكراة اوتهديد
3-حسنت نيتة وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او اعتقدان اجراءة من اختصاصة
س28:انواع الجزاءات التاديبيه ؟• الانذار
• التنبيه واللوم
• تاجيل موعد العلاوه
• الخصممن الاجر
• الحرمان من نصف العلاوه الدوريه
• الوقف عن العمل
• تاجيلالترقيه
• خفض الاجر
• الخفض الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة
• الخفضالى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة , مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبلالترقيه.
• الاحاله الى المعاش والفضل من الخدمه
• الغرامه
س29:انقضاء الدعوى التاديبيه , وتقادمها ؟1-تنقضى باصدار حكم نهائى فيها
2-بوفاة العامل
3-التقادم : تسقط الدعوى التاديبيه بالنسبه للعامل الموجود فى الخدمه بمضى 3سنوات من تاريخس30 – متى تتقادم الدعوى التاديبية؟- بمضى ثلاث سنوات من تاريخ المخالفة او اكتشاف المخالفة- بمضى خمس سنوات من تاريخ نهاية الخدمة اذا كانت المخالفة مالية
س31- ما الحكمة من التقادم في القانون الإداري ؟ج : أستقرار الحقوق وحماية المراكزالقانونية
س32- متي تسقط الدعوي التاديبية ؟
1-بصدور حكم نهائي فيها
2-وفاة العامل المحال الي المحاكمة اثناءنظرها
3-مضي 3سنوات من تاريخ المخالفة التي ارتكابها العامل
س33: ما المقصود بمبدا شرعية الجزاء الادارى؟هو انه لايجوز توقيع عقوبة الا بمقتضى نصفى القانونويطبق على جميع فئات العاملين المدنين بالدولة
س34 – ما هى ضمانات الموظف العام فى التحقيق و المحاكمة التاديبية؟اولا : ضمانات التحقيق:1 كتابية التحقيق 2- تخويل النيابة الادارية الاختصاص بالتحقيق فى احوال معينة3- توجية التهم 4- سماع دفاع المتهمثانيا : ضمانات المحاكمة :1- تقيد المحكمة بقرار الاحالة 2- حياد المحكمة 3- قرينة البراءة4- كفالة حق الدفاع 5- اعلان المتهم 6- تسبيب الحكمس35 – ما هى مواعيد الطعن على القرارت التاديبية و مجلس التاديب؟القرارتالتاديبية من القرارت التى اوجب المشرع التظلم منها لجهة الادارة وذلكخلال 60يوم من تاريخ العلم بالقرار . فى حالة قبول التظلم من ناحيةالادارة ينتهى بذلك الامر . اما اذا كان الرد صريح بالرفض من جهة الادارةللتظلم او ضمنيا بامتنعة الادارة عن الرد لمدة 60يوم من تاريخ تقديمالتظلم . - وعلى هذا فان ميعاد الطعن بالالغاء على قرار الادارة هو 60يوم من تاريخ الرد على التظلم
س36: ما الفرق العقوبه الجنائيه والتاديبيه؟
الجزاء الجنائى: يطبق فى حق كل المواطنين دون استثناء ,
اما التاديبى: فهو مقرر لفئه معينه تخضع لنظام تاديبى معين يهدف الى حماية حقوق ومصالحهذه الفئه.
العقوبه الجنائيهلاتصدر الا بحكم قضائى , ام التاديبيه تكون بقرارمن السلطه التايبيه.
العقوبه الجنائيهتقابل الجريمه بوصفها اعتداء على المجتمع ,
التاديبيه يقابل الخطا التاديبى بوصفه اعتداء على مقتضيات الوظيفه وواجباته.
س37-ما هو الوقف الادارى وما هى انواعه وما هى مدده؟
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطى ووقف بقوةالقانون.
الوقف الاحتياطىاذا كان يحقق معه واحتاج الحقيق لذلك الوقف. اما الوقف بقوة القانونيكون بسبب الحبس الاحتياطى او تنفيذالحكم جنائى نهائى او غيرنهائى.
-الوقف قرار ادارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق.
-لاتزيد مدة الوقف عنثلاثة شهور , واذا تطلت زياده يكون بقرار من المحكمه التاديبيه المختصه.
س38- ما هى طبيعة الاجراءات امام القضاء الادارى؟تعريفالاجراءات : هى مجموعة القواعد الاجرائية التى تتعلق بتحريك المنازعات والتحقيق فيها و الحكم فى المنازعات التى تدخل فى اختصاص القضاء الادارى- أن طبيعة الدعوى الادارية تفرض على القاضى الادارى ان يقوم بدور ايجابى فىتسير الدعوى و توجيهها و لا يترك امرها للخصوم
س39: ماهى أعمالالسيادة؟
هى تصرفات تصدر فى شأن يتعلق بسيادة الدولة داخلياوخارجيا وهى بهذه الصفة ممايدخل فى صميم اطلاقات سلطة الدولة التقديرية ، وتجداعمال السيادة فى علاقة الدولة بالدول الاخرى وعلاقة الحكومة بالبرلمان مجالا واسعالنشاطها. ومن هنا يعتبر من اعمال السيادة القرارات المتعلقة بالحرب واعلان الهدنةوالقرارات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات عقد الاتفاقياتوالمعاهدات وقرارات دعوة البرلمان للانعقاد وقرارات فضدورته.
س40- ما هو تشكيل المحكمة الدستورية العليا؟تشكل من سبع مستشارين برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه و رئيس هيئة مفوضى الدولة و عدد كاف من الكتابس41- من له الحق بتحريك الدعوى بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا؟1- رئيس هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة2- اذا رات احد الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر الدعوى عدم الدستوريةلقانون او لائحة فانها تحيلها الى المحكمة الدستورية العليا3- اذا دفع احد الخصوم بعدم دستورية قانون و رأت المحكمة جدية الدفع فأنها تحيل الدعوى
س42- ما هى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا ؟1-الرقابة على دستورية القوانين والقرارات بقوانين0
2-الفصلفى تنازع الاختصاص وتعيين الجهة المختصة0
3-الفصل بين حكمين نهائيينمتناقضيين0
4-تفسير القوانين والقرارات بقوانين0
س43-ما هى الخصومة ؟ج-هي مجموعة الاجراءات التي يتماتخاذها في الدعوى حيث تبدأ بالمطالبه القضائيه وتنتهي بصدور حكم فيها او انتهائهابلا حكم
س44: ماهى انواع الاختصاصالقضائى؟
1- الاختصاصالولائى.
2- الاختصاص القيمى.
3- الاختصاص المحلى.
س45:ما هو التقادم . وانواعه ؟
- التقادم مضي الزمنهو انقضاء الحق اذا مضت عليه مدة معينه دون انيطالب به الدائن او ان يستعمله صاحبه-انواع التقادم :
التقادمالمكسبالتقادم المسقط
س46:عرف الموظف العام؟ (واجباته – تعيينه)
تعريفه
الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديرهالدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
واجباته :
1-اداء المهامالوظيفيه
2-يحافظ على كرامة الوظيفه
3-طاعة الرؤساء
4- المحافظة على اسرار الوظيفة
5- عدم الجمع بين الوظيفة و الاعمال الاخرى
س47:ماهى طرق اختيار الموظف العام؟هناك طرقكثيره لاختيار الموظفين تطبقها الدول المختلفه اهمها:
1-حرية الاداره المطلقهفى الاختيار
2- أسلوب الانتخاب
3- أسلوب الاعداد الفنى للموظفين
4- الاختيار على اساس المركز الاجتماعى
5- اسلوب المسابقات
س48:تعريف الموظف العام , من هو الموظف الفعلى ؟الموظف العام هو : الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عامتديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
الموظف الفعلى : هو الذى عين تعيننا معيبا او لم يصدر بتعيينه قرار اطلاقا.
س49: موانع ترقية الموظف العام ؟
موانع الترقيه :
1-الاحاله الىالمحكمه التاديبيه او الجنائيه2-الوقف عن العمل
3-سبق توقيع جزاءاتمعينه
س50: انواع الاجازات , وانواع الوقف عن العمل؟1-العطلات الرسميه
2- الاجازه العارضه ( 7 ايام فى السنة )
3- الاجازهالاعتياديه(15 يوم فى السنة الاولى بعد مرور 6 اشهر على التعين – 21 يوم لمن امضى سنةكاملة – 30 يوم لمن امضى عشرة سنوات - 45 يوم لمن تجاوز الخمسين )
4- الاجازه المرضيه (3 اشهر باجر كامل)
5-اجازات خاصة بدون مرتب
• اجازة مرافقة الزوج
• الاجازه بدونمرتب
• اجازة اداء الامتحان
• اجازة رعاية طفل
6-الاجازات الخاصه باجركامل
• اجازة الوضع
* اجازة الحج (لمدة شهر)
*مرافة العامل لمريض بمرض معدى
• الترخيص بالعمل نصف الوقت.
انواع الوقف عن العمل :
الوقف احتياطى , وقف بقوة القانون
س51-ما هى اسباب انتهاء خدمة الموظف العام؟1-بلوغ السنالمقرره لانتهاء الخدمه.2-عدم اللياقه للخدمه الصحيه.
3-الاستقاله.
4-الاحاله الى المعاش او الفصل من الخدمه.
5-فقد الجنسيه.
6-الفصل بقرار منرئيس الجمهوريه.
7-الحكم على العامل بعقويه جنائيه.
س52: ما هى انواع الاستقاله ؟
لهاثلاثة انواع ( استقاله صريحه , حكميه , تيسيريه(
-الاستقالة الصريحه :يجب ان تقدم كتابة , ولا تسير الااذا صدر قرار ادارى بقبولها , ولا بد ان ترد الاداره خلال 30 يوم والاعد مقبوله.
-الاستقالة الحكميه :اذا قام الموظف باحد الاعمال الاتيه :
انقطع عن عملهلمدة اكثر من 15 يوم متتاليه , مالم يقدم عذر مقبول.
انقطع عن عمله30 يوممنفصله فى السنه.
التحاقه بخدمة جهة اجنبيه بدون موافقه الحكومهالمصريه.
-الاستقالة التيسيريه : هى احالة الموظف للمعاش بناء على طلبه قبل بلوغة السنالقانونيه.على الايقل سنه عن 55 سنه.
س53: السلطه المختصة بتوقيع الجزاءات التاديبيه ؟-يحقلشاغلى الوظاف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق او توقيع عقوبة الانذار اوالخصم من المرتب
- للرؤساء المباشرين
- للسلطه المختصة ( الوزير - المحافظ)
- النيابه الاداريه لها ايقاف الموظف عن العمل احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيقذلك
س54: ماهو تعريف القرار الادارى؟حسب ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة والفقه ، يعرفالقرار الادارى بأنه افصاح جهة الادارة عن ارادتها الملزمة بقصد انشاء او تعديل اوالغاء احد المراكز القانونية متى كان ذلك ممكنا عملا وجائزا قانونا وكان الهدف منهتحقيق مصلحة عامة.
س55: ما هو القرار الادارى (عناصره واركانه) ؟هو افصاحالاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداثمركز قانونى معين متى كان هذا جائز قانونا ويبغى مصلحه عامه.
اركانه :
1-الاختصاص.
2-الشكل والاجراءات.
3-السبب
4-المحل
5-الغايه
س56: تعريفات اركان القرار الادارى؟1- الاختصاص:- هو القدرة القانونية التى يملكها موظف عمومى او سلطة عامة و تخول له حق اتخاذ القرار
2- الشكل:- هو ما يقرره القانون بمعناه الواسع من قواعد اجرائية وشكليةيجب على جهة الادارة التزامها ليكون القرار صحيحا ومشروعا.3- السبب:- هو الحالة الواقعية او القانونية التى تسوغ تدخل رجل الادارة بسلطته الملزمة4- المحل:
4- الغاية:- هى الغرضالذى يستهدفه مصدر القرار. وبكلمات اخرى فأن الغاية هى النتيجة النهائية التى يسعىرجل الادارة مصدر القرار الى تحقيقه.
س57: ماهىالسمات العامة للقرار الادارى؟1- يعبر عن الارادة المنفردة لجهة الادارة.
2- يعبر عن ارادةالادارة بشكل مادى ملموس ، لأنه يأتى بقصد احداث اثر معين تستهدف الادارةتحقيقه.
3- يعبر عن الارادة الملزمة لجهة الادارة.
4- يترتب عليه تغييرا فىالمراكز القانونية ، وذلك بانشاء مركز قانونى جديد او تعديل مركز قانونى او بالغاءمركز قانونى قائم.
5- يستهدف تحقيق المصلحةالعامة.
س58: ما هو التفويض والحلول فى اصدار القرار الادارى؟
* التفويض:-
هو ان يعهد صاحب الاختصاص الى غيره بمباشرة جانب من اختصاصه، والتفويضاستثناء من القاعدة العامة ومن ثم فأنه لايجوز الا بتوافر الشروط التالية:
1- لايكون مشروعا ولا جائزا الا اذا اباحه القانون ، لأن الاختصاص شخصى.
2- يجب انيكون جزئيا ، فلايجوز تفويض الاختصاص كله او تفويض السلطة بتمامها.
3- يتسمالتفويض بالطابع الشخصى بمعنى انه ليس للمفوض له ان يفوض غيره فيما فض فيه كليا اوجزئيا ، كما ان التفويض لما له من الطابع الشخصى ينتهى بانتهاء ولاية المفوض اوالمفوض اليه.
وللتفويض نوعانتفويض الاختصاص او السلطة ، و تفويض التوقيع . وتفويض الاختصاص ينتقل بمقتضاه الاختصاص محل التفويض الى المفوض اليه ومن ثم يفقدصاحب الاختصاص الاصيل حقه فى ممارسة الاختصاص المفوض طالما كان التفويض دائما. اماالتفويض فى التوقيع فلاتفقد السلطة المفوضة حقها فى مزاولة اختصاصها ويكون لكل منالسلطتين المفوضة والمفوض اليها حق مباشرة الاختصاص .
* الحلول:-
هو انيحل شخص حدده المشرع محل شخص آخر تعرض لمانع يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه فىمباشرة اختصاصته كلها. مثل خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولىالرياسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب واذا كان منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستوريةالعليا. والحلول لا يكون الا بناء على قانون ، ويكون الحلول كليا فى جميعالاختصاصات
س59: ماهى طرق الادارة فى تنفيذ القرارالادارى؟
1- أسلوبالتنفيذ الادارى المباشر:-
وهو استثناءا من القاعدة العامة ومن ثم فأنه لايجوزولا يصح الا اذا كان فى حالة من الحالات التى يقررها القانون وبالاجراءات والمواعيدوالقيود التى يضعها القانون، ولايجوز التوسع فيه ولا القياس عليه ، كما انه لايجوزالالتجاء اليه الا فى حالات الضرورة ، ويجب الا تستخدمه الادارة الا لتحقيق الصالحالعام.
2- أسلوب التنفيذ القضائى:-
ويكون ذلك فى حالة اذا حمل القرارالادارى عقوبة جنائية على مخالفته ، فتلجأ الادارة للقضاء ليقضىبالعقوبة.
س60 : القرار المستمر والقرار السلبى والقرارالمنعدم؟
1-القرار السلبى : هو سكوت جهه الاداره عن الرد على الطلبات المقدمه اليهامن الافراد وقد اعتبر المشرع المصرى ان سكوت الاداره 60 يوما من تاريخ تقديم الطلبرفض ضمنى له وبالتالى يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى هذا القرار السلبى 60 يومامن تاريخ انقضاء 60 يوما المذكوره
2- القرار المستمر : فهى تلك القرارات التى تحدث اثرها بصفه متجدده وقائمه فانه يجوز الطعن فيهابالالغاء طالما بقى القرار اى بدون ان نتقيد بميعاد دعوى الالغاء مثال ذلك قرارالمنع من السفر
3- القرار المنعدم : فهو القرارالذى شابه عيب جسيم يؤثر على كيانه ووجوده بحيث ينزع عن القرار صفته الاداريه كعيبعدم الاختصاص الجسيم وهذا القرار منعدم والقرار الذى يخضع لدعوى الالغاء يجب انيكون اداريا لذلك لايتقيد هذا القرار بميعاد دعوى الالغاء ولا باى ميعداصلاس61- ما هى عيوب القرار الادارى؟1- ركن الاختصاص 1- عيب عدم الاختصاص البسيط ( مكانى – زمانى - نوعى )2- عيب عدم الاختصاص الجسيم( أغتصاب السلطة )2- ركن الشكلعيب مخالفة قواعد الاجراءات و الشكل3- ركن السببعدم مشروعية السبب4- ركن المحل 1- المخالفة المباشرة لقاعده قانونية2- الخطا فى تفسير القاعدة القانونية3- الخطا فى تطبيق القانون5- ركن الغايةأساءة استعمال السلطة ( الانحراف بالسلطة )
س62- ماهى اعمال الغصب والتعدى المادى ؟
هو ارتكاب الادارة لخطا جسيم وصارخ اثناء قيامها بعمل مادى تنفيذى يتضمناعتداء على حرية فردية اوعلى مال مملوك لاحد الافراد او يتعلق بعيب جسيم ينهض الىحد اغتصاب السلطة ويجعل العمل المادى عديم الاثر قانونيا.
والقضاء الادارىالمصرى لايشترط كالقضاء العدى وجود اعمال مادية تنفيذية للقول بتوافر حالة الاعتداءالمادى بل يكفى ان يصدر قرارا معدوما يتضمن تنفيذه فى طياته دون حاجة لتنفيذه فهويستنفذ غايته بمجرد صدوره كالامر باغلاق مقر جريدة يومية او منع عقد اجتماع حزبى اونقابى يكيفية تعسفية وخارج حدود القوانين واللوائح الجارى العمل بها وهذا مااكدتهمحكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا
س63- قضاء التعويض والالغاء ؟
قضاء التعويض : هو مدىالتزام الدوله بتعويض الفرد بسبب اعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعيهوالقضائيه والتنفيذيه , لانها قد تحدث ضرر لبعض الافراد.
قضاء الالغاء : فحصالطلبات المقدمه ضد القرارات الاداريه سواء الفرديه او اللائحيه , بقصد الغائهابحجة انها مشوبه بعيب من العيوب التى تجيز هذا الالغاء
س64- ما هى شروط دعوى الإلغاء ؟1-أن يكون القرار المطعون فيه من القرارت التى تقبل الطعنبالإلغاءوهىأ_يجب أن يكون القرار المطعون فيه إداريا.
ب- يجب أن يكون القرارصادرا من سلطة إدارية وطنية .
ج- يجب أن يكزن القرار الإدارى نهائى ومن شأنهالتأثي فى المركز القانونى للطاعن.
2-يجب توافر شرط المصلحة غو رافع الدعوى .
3- يجب رفع الدعوى فى الميعاد القانونى وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرارالمطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.س65- ما هو ميعاد دعوى الالغاء و وقفه؟-ميعاد دعوى الالغاء 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار-العوامل التى توقف الميعاد1- التظلم الادارى (سواء كان تظلم وجوبى او اختيارى )2- القوة القاهرة3- طلب صاحب الشان اعفاءه من الرسوم القضائية4- رفع الدعوى امام المحكمة غير المختصة
س66: ماهى الحالاتالتى يكون فيها التظلم وجوبى؟
ج - لا تقبل الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الادارية قبل التظلمفيها الى الهيئة التى اصدرتها او الى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررةللبت فى هذا التظلم وهذه الطلبات هى:-
1-الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعنفى القرارات الادارية النهائة الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او بالترقية اوبمنح العلاوات .
2-الطلبات التى يقدمها الموظفون العمومييون بألغاء القراراتالادارية الصادرة باحالتهم الى المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريقالتأديبى.
3-الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائيةللسلطات التأديبية.س67 – ما هى مدة الطعن على قرار رئيس الجمهورية بأعلان حالة الطوارئ- 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار لانه قرار ادارى ذو طبيعة خاصة-مدة الطعن على قرار الاعتقال أثناء حالة الطوارئ 30 يوم من تاريخ صدور القرار و يقدم الطعن بذلك الى محكمة امن الدولة العليا طوارئ
س68: الغاءالقرار الادارى ، وسحب القرار الادارى والفرقبينهما؟
الغاء القرارالادارى يعنى وضع نهاية لحياته. والفرض هنا ان الادارة اصدرت قرارا اداريا صحيحا ،وتم تنفيذه واستمر التنفيذ ، ثم رأت الادارة لسبب او لآخر ان لا تستمر حياة القرارالادارى فتصدر قرار بالغاء القرار الغير مرغوب فى استمراره ، وبصدور قرار الالغاءينتهى القرار الملغى. ودائرة عمل وصلاحية الالغاء هى القرارات الادارية السليمةوالمشروعة ، اما الغير مشروعة فلها وسيلة اخرى لألغائها. ويترتب على الغاء القرارالادارى توقفه عن ترتيب آثاره ونتائجه اعتبارا من تاريخ الغائه ، ويبقى ماترتب علىتنفيذه وسريانه قبل الالغاء باقيا ومحترما ، ذلك ان آثار الالغاء تترتب للمستقبلفقط دون مساس بالماضى ، واساس هذه النتائج قاعدة عدم رجعية القراراتالادارية.
اما سحب القرار الادارى هو الغاء هذا اقرار بأثر رجعى يمتد الىتاريخ صدور القرار المسحوب ، ويكون السحب بمعرفة مصدر القرار او سلطة اعلى منه. ومفاد ذلك انه يترتب على سحب القرار الادارى الغاء كل الآثار والنتائج التى ترتبتعلى صدور القرار المسحوب فضلا عن توقفه عن انتاج آثار او ترتيب مراكز فى المستقبل. وهكذا يترتب على سحب القرار الادارى انتهاء والغاء اثاره فى الماضى وفى المستقبل ،اى اعبار القرار المسحوب كأن لم يصدر ولميكن.
س69: ماهوالمدى الزمنى لأستخدام الادارة رخصتى الغاء وسحب القرارالادارى؟
بالنسبةللألغاء القاعدة تقرر انه لايجوز الغاء قرار ادارى قد تحصن بمرور المدة وهى ستونيوما. وعلى هذا الاساس فأنه اذا انقضى ستون يوما على صدور القرار دون طعن فيه، صارالقرار حصينا فلا يجوز الغاؤه، اما اذا طعن فى القرار قبل ان يتحصن فأنه يكون منالجائز الغاؤه اذا لم يصبح محصنا بعد ، وتظل هذه الرخصة قائمة للأدارة الى ان يصدرحكم القضاء فى الطعن. فتلتزم الادارة به فان كان الالغاء نفذته ، وان كان برفضالغاء القرار امتنع على الادارة الغاؤه.
وبالنسبة لسحب القرار فقضاء مجلسالدولة منذ نشأته مستقر على ان للادارة حق سحب القرار غير المشروع مادام انه لميتحصن بعد ، فأن تحصن فلايجوز للادارة سحبه. ويتحصن القرار بمرور ستين يوما علىتاريخ صدوره . فأن تم الطعن فى المواعيد المقررة قانونا يبقى القرار غير حصين الىان يصدر حكم قضائى فى الطعن ، ويكون للادارة حق سحب القرار المطعون فيه مادام الطعنمتداولا والى يوم صدور الحكم . وفى حالة القرارات المنعدمة - وهى القرارتغير المشروعة والتى تصل عدم مشروعيتها الى درجة كبيرة وصارخة والى الحد الذى يحسرعنها الصفة الادارية ولاتخرج عن كونها عمل مادى - ومن ثم يجوز للادارة سحبها فى اىوقت ، حيث انها لاتصلح محلا لدعوى الغاء. وكذلك الحال يجوز للادارة ان تسحب فى اىوقت القرارات الصادرة بناء على غش وتدليس الصادرةلصالحهم.س70- ما هى الجهات الخاضعة لقانون المناقصات و المزايدات؟1- جميع المرافة العامة ( الوزارات - المصالح المختلفة - وحدات الحكم المحلية )2- النقابات المشكلة طبقا لقانون العملس71- ما هو البطلان؟هو وصف يلحق بالعمل القانونى و يمنع (لوجود عيب فى هذا العمل ) من ترتيب الاثار التى ترتب أصلا على مثل هذا العملس72- ما هى الشروط الشكلية لدعوى الالغاء؟1- الشروط المتصلة باطراف الدعوى (المصلحة – الاهلية – الصفة )2-القواعد الخاصة بالمواعيد و التظلم و اجراءت الدعوى3- عيوب القرار الادارى محل الدعوىس 73– تكلم عن مفهوم المصلحة فى دعوى الالغاء و انواعها؟ينص القانون على انه لا يقبل اى طلب او دفع لا تكون لصاحبها فيه مصلحة قائمة يقرها القانون- أن المصلحة الشخصية تستمد مقومات وجودها من مركز خاص لصاحب الشان تربطةبالقرار محل الطعن رابطه يكون من شانها ان يرتب على هذا القرار مساسبمركزه القانونىانواعه المصلحة :- 1- المصلحة الحالة (القائمة ) و المحتملة 2- المصلحة المادية و الادبية
س74:ما هو الضبط الادارى و من له سلطات الضبط الادارى؟
هو حق الاداره فى ان تفرض على حرياتالافراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
سلطات الضبط الادارى :
ريس الجمهوريه
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخليه
ضباطالشرطه
المحافظون
س75: تعريف المرفق العام ؟هى مشروعات تنشؤها الدوله بقصد تحقيق غرض النفع العام ويكون الراى الاعلى فىاداراتها للسلطه العامه
س76: تعريفالمرفق العام ، واساليب ادارته؟
المرفق العام، هو النشاط الذى تقوم به الدولة او احد الاشخاص الاداريةبغية تحقيق مصلحة عامة.
واساليب ادارة المرفق العام:-
1- اسلوب الادارةالمباشرة.
2- اسلوب الهيئات العامة.
3- اسلوب التزام المرافق العامة.
4- اسلوب الاقتصاد المشتركس78: ما هو المال العام؟هو كل مال يوضع فى خدمة مرفق عام وكذلك كل مال تديره الدولةبصفة دائمة او عارضة
س79: ماهى تقسيمات المرافق العامة؟تقسم المرافق العامة من اربع زوايا:-
1- من حيث نطاقاختصاصها:
أ) المرافق العامة القومية.
ب) المرافق العامةالاقليمية.
2- من زاوية اسلوب انشائها:
أ) المرافق العامة التى تنشئهاالدولة.
ب) المرافق العامة بطبيعتها.
ج) مرافق عامة اجبارية.
3-منزاوية تمتعها بالشخصية المعنوية:
أ) مرافق عامة مستقلة.
ب) مرافق عامة غيرمستقلة.
4-من حيث طبيعة نشاط المرفق:
أ) المرافق العامةالادارية.
ب) المرافق العامة الاقتصادية.
ج) المرافق الامةالمهنية.
س80: ماهىالمرافق التقليدية (المرافق العامة الادارية)؟
المرافق التقليدية : هى المرافق العامة الادارية ، وهى كذلكاقدم انواع المرافق ، وتقوم هذه المرافق على وظائف الدولة التقليدية المتمثلة فىتحقيق الامن الداخلى (مرفق الشرطة) والامن الخارجى (مرفق الدفاع) وفض المنازعات (مرفق القضاء) ، وتقوم كذلك على الخدمات ذات الطبيعة الادارية والتى درجت الدول علىتقديمها للمواطنين مثل التعليم والعلاج والمواصلات ، ويدخل فى هذا النوع المرافقالتى تقوم على اعمال الدولة السيادية مثل الضرائب والجمارك والعلاقاتالدبلوماسية.
س81: تعريف المرافق العامة المستقلة ، والمرافق العامة غيرالمستقلة؟
المرافقالعامة المستقلة: هى مرافق عامة تتمتع بالشخصية القانونية المعنوية، ومفاد تمتعالمرفق بالشخصية القانونية المعنوية ان يكون للمرفق العام ذمة مالية مستقلة ولهاهلية للتعاقد واهلية التقاضى ، لا سلطان عليه فى ذلك الا ارادته التى يعبر عنهااشخاص يحددهم صك النشاء.
المرافق العامة غير المستقلة : هى مرافق عامة قدرتالدولة ان لاتمنحها الشخصية القانونية المعنوية وتقرر الحاقها بالسلطة المركزية اوبأحد الاشخاص اللامركزية.
س82: تعريفالمرافق العامة القومية ( الدومين العام ) ، والمرافق العامةالأقليمية ( الدومين الخاص ) ؟
المرافقالعامة القومية: هى المرافق التى تباشر نشاطها على كل اقليم الدولة بجميع اجزائهونواحيه.
والمرفق العام الاقليمى : هو ذلك المرفق الذى يقوم على نشاط يباشرهفى جزء محدد من اقليم الدولة فلايجوز ان يباشر نشاطه خارج حدود هذا الجزء المخصص لهكمجال حيوى لنشاطه.
س83: تعريف المرافق العامة الاقتصادية ، والمرافق العامةالمهنية؟
المرافق العامة الاقتصادية: هى المرافق العامة التى خصصتها الدولةللعمل فى ميادين النشاط الصناعى والتجارى والزراعى والاشراف عليها . وتهدف هذهالمرافق من وراء نشاطها الى تحقيق الربح.
المرافق العامة المهنية: هى مرافقعامة تنشئها الدولة لتقوم على تنظيم ممارسة مهنة معينة ورعاية مصالح ابناء هذهالمهنة ويتولى ابناء المهنة القيام بذلك بأنفسهم من خلال مجالس منتخبة من بين اعضاءالنقابة . ومثال ذلك نقبة المحامين ونقابة الاطباء والغرفةالتجارية
س84: ما هو العقد الادارى و ماالفرق بينه وبين العقد المدنى؟
العقد الادارى: هو العقد الذى تبرمةالدولة او احد اشخاص القانون العام مع شخص اخر بقصد ادارة مرفق عام ويتضمن شروطاستثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لاحكام القانون الادارى والذىيطبق قواعدة امام محاكم القضاء الادارى.
اما العقد المدنى: هو اتفاق بينشخصين او اكثر من الافراد وقد تكون الدولة طرف فية ولكن ليس باعتبارها سلطة عامةويخضع لاحكام القانون الخاص ويطبق قواعدة امام محاكم القضاء العادىس85- ما هى انواع العقود الادارية؟- عقود أدارية مسماه بالقانون1- عقد الامتياز \ 2- عقد المقاولة (عقد الاشغال العامة ) \ 3- عقد التوريد 4- عقد القرض العام \ 5- عقد ايجار الخدمات \ 6-عقد الانتفاع بالمال العام- العقود الادارية بطبيعتهاو هى أى عقد ادارى اخر توافرت فيه سمات العقد الادارىس86- ما هى سمات ( مميزات ) العقد الادارى1- ان تكون الادارة طرفا ذا سلطة عامة2- ان يتصل العقد بالمرفق العام3- ان يتضمن العقد شروطا غير مألوفة فى القانون الخاصس87- ما هى طرق ابرام العقد الادارى1- المناقصة2- الممارسة3-الاتفاق المباشر4- المزايدة
س88: تعرفعقد المقاولة (عقد الاشغال العامة)؟
عرفة محكمة القضاء الادارى بأنه عقد مقاولة بين شخصمن اشخاص القانون العام وفرد او شركة ، بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل مناعمال البناء او الترميم او الصيانة فى عقار لحساب هذا الشخص المعنوى العام ،وتحقيقا لمصلحة عامة مقابل ثمن يحدد فى العقد.
س89: تعريف عقد امتياز (التزام ) المرافقالعامة؟
هوعقد تعهده فيه الادارة العامة الى احد اشخاص القانونالخاص بادارة المرفق على حسابه وعلى مسؤليته لمدة محددة مقابل رسوم يتقاضاها منالمنتفعين مع خضوعه للأحكام العامة الحاكمة لسير المرافقالعامة.
س90: تعريف عقدالتوريد؟
عرفته محكمةالقضاء الادارى ، بأنه اتفاق بين شخص معنوى من اشخاص القانون العام وفرد او شركةيتعهد بمقتضاه الفرد او الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوى لازمة لمرفق عاممقابل ثمن معين.
س91: ماهوالتكييف القانونى لعقد التوريد؟
لقد تبين لمجلس الدولة انه كثيرا ما يكون التوريد لمرفق عام ولكن العقدلا يخرج من شروطه عما هو مألوف وشائع فى دائرة عقود القانون الخاص. هنا بدأ مجلسالدولة يغير من قضائه ، ولم يعد ينظر الى عقد التوريد باعتباره عقدا اداريا فى جميعالاحوال وانما هو عقد قد يكون اداريا وقد لا يكون كذلك. وذلك حسب مدىاستيفائه للشروط المميزة للعقود الادارية من عدمه
س92: تعريف عقد القرض العام؟
هوعقد تقترض بموجبه الدولة او احد اشخاص القانون العام ، من احد الافراد او البنوك اوالشركات الخاصة مبلغا من المال ، تلتزم برده فى نهاية أجل محدد ، وفى مقابل فائةسنوية محددة.و لا يجوز لاى شخص معنوى ان يعقد قرضا الابعد موافقة مجلس الشعب
س93: كيفية فسخ العقود الاداريه , والتعويض عنها , وماهى غرامة التاخير؟• للادارة الحق فى فسخ العقد او تنفيذه على الحساب اذا اخل المتعاقدباى شرط من شروط العقد.
• اذا ثبت ان المتعاقد استعمل بنفسه او بوسطة غيره الغشاو التلاعب فى معاملته مع الجهه الاداريه.
• اذا افلس المتعاقد او اعسر.
• اذا لم يقم المتعاقد بالتنفيذ النهائى فى المده المحدده.
يتم الفسخ بقرار منالسلطه المختصه , ولكن يجب توافر شرطين (خطا جسيم من المتعاقد , ضرورة اعذارالمتعاقد)
للمتعاقد الحق فى التعويض لما لحقه من خساره ومافاته من كسب بسبالفسخ.ارتكابه المخالفه , تنقطع باى اجراء. وتشرى المده من جديد من اتخاذاخر اجراء
س94- ما الفرق بين انتقال ملكيه العقاراتوالمنقولات ؟العقارات لا تنتقل ملكيتها الا بالتسجيل اماالمنقولات فلا تحتاج الى تسجيل لانتقال ملكيتها
س95: ماهى اسباب كسب الملكية؟
ج - يتم اكتساب حق الملكية بناء على:-
1- العقد 2-الوصية.3-الميراث 4-الالتصاق.5-الشفعة 6-الحيازة.7-الاستيلاء
س96: ماهو التقادمالمكسب؟
هو التقادم الذىيترتب عليه اكتساب الحق العينى على الاشياء العقارية والمنقولة استنادا الى حيازةاستكملت عناصرها ، وامتدادها لمدة خمسة عشر عاما.
س97: ماهو التقادم المسقط؟
هو التقادم الذى تنقضى بمقتضاه حقوق الارتفاق بعدماستعمالها مدة خمس عشرة سنة.
س98: ما هى اسباب انتقال الالتزام؟
ج - ينتقل الالتزام للأسباب الآتية:-
1- الوفاة ، فينتقلالالتزام الى الورثة باعتبارهم خلفا عاما ، وتنحصر مسؤليتهم فى حدود اموال التركةالتى انتقلت اليهم.
2-ينتقل الالتزام بين الاحياء فى جانبه الايجابى عن طريقحوالة الحق.
3- ينتقل الالتزام فى جانبه السلبى عن طريق حوالةالدين.
س99: ماهى اسبابانقضاء الألتزام؟
ج - قسم القانونالمدنى اسباب انقضاء الالتزام الى ثلاثة اقسام:
الأول:- الوفاء.
حيث ينقضىالالتزام بتنفيذه
الثانى:- ما يعادل الوفاء.
ويكون ذلك فى الوفاء بمقابل،والتجديد ، والمقاصة ، واتحاد الذمة فيحصل الدائن على ما يعادل حقه.
الثالث:- انقضاء الألتزام دون وفاء.
حيث لا يتلقى الدائن حقه او ما يعادله ويتحقق ذلك فىالابراء ، واستحالة التنفيذ ، والتقادم المسقط.
س100: ما هو الفرق بين المسؤلية العقدية والمسؤليةالتقصيرية؟
المسؤليةالعقدية هى المسؤلية التى تنشأ عند الاخلال بنظام تعاقدى ، اما المسؤلية التقصيريةفأنها تترتب عند الاخلال بالواجب القانونى الواقع على الكافة بعدم الاضراربالغير.
س101: تعريفالأهلية؟
الأهلية هىصلاحية الشخص لأن تكون له حقوق وعليه واجبات ، و لأن يقوم بالتصرفات او الاعمالالقانونية.
س102: ماهىعوارض الأهلية؟
1-الجنون 2-.العته 3-السفه 4- الغفلة.
س103: ماهىموانع الأهلية؟
1- الغيبة. غياب شخص كامل الأهلية مدة تزيد على سنة ، وهو اما ان يكون مفقود انقطعت اخبارهولاتعرف حياته من مماته ، او ان تكون حياته محققة ولكن ليس له محل اقامة او موطنمعلوم.
2- العجز الجسمانى الشديد (ذو العاهتين)
3- المحكوم عليه بالسجن لمده تزيد عن خمسة سنوات.
س104: ماهى تقسيمات الدعاوى؟
1- الدعاوى الشخصية والدعاوى العينية.
2- الدعاوى المنقولة والدعاوىالعقارية.
3- دعاوى الحق ودعاوى الحيازة.
س105: ماهى الحقوق العينية؟
الحقوق العينية هى الحقوق التى تخول صاحبها سلطةمباشرة على شىء مادى. فاذا كان محل الاستئثار هو ذاته محل الحق شيئا ماديا ، وكانهذا الاستئثار يخول صاحبه سلطة مباشرة على الشىء دون حاجة الى تدخل من اى شخص آخر ،كان حقا عينيا. والحقوق العينية قد وردت فى القانون المدنى على سبيلالحصر.
س106: ماهى الحقوقالشخصية؟
الحق الشخصى اوحق الدائنية ، هو الحق الذى يخول صاحبه وهو الدائن سلطة مطالبة شخص آخر وهو المدينبالقيام بأداء معين او اعطاء شيىء ، او القيام بعمل او الامتناع عن عمل. فالحقالشخصى يتميز بأن محله -محل الاستئثار- يتمثل فى اداء معين يقوم به المدين او اعطاءشىء او القيام بعمل او الامتناع عن عملس107 – ما هى انواع الشركات؟اولا: شركات الاشخاص1- شركة التوصية البسيطة 2 - شركة التضامن 3- شركة التوصية بالاسهم 4- شركة المحاصةثانيا : شركات الاموال : - 1- الشركات المساهمة 2- الشركات ذات المسئولية المحدودة 3- الشركات القابضة

س108 - ما هى اختصاصات لجان الصلح؟
س 109- حجيةالاحكام الصادرة من المحاكم الادارية امام جهة الادارة؟
س 110 - صور الخطا المرفقى وتقديرة؟
س 111 - عدم مسولية الدولة عن اعمال السلطة التشرعية وايضاالقضائية ؟
س112- ما هى نظرية انواع التعدى المادى معذكر التعريف؟
س113- ما هى طبيعة القرارات الصادرة عن لجان فضالمنازعات؟
س114 - ما هو تشكيل لجان فض المنازعات؟
س115- التميز بين الخطا الشخصى والخطا المرفقى وفقا لمااستقر علية قضاء مجلس الدولة المصرى؟
س116- مبدا المشروعية والمصادر الغير مكتوبة؟
س117- حق الارتفاق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

موسوعه حكم مصر من بداية عهد الفراعنة https://youtu.be/jJ