كتب سارة نور الدين ٥/ ١/ ٢٠١٢
حصلت
«المصرى اليوم» على مسودة قانون تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية، وهى التى
أرسلها المجلس الاستشارى بعد مناقشتها إلى المجلس العسكرى، وتناقشها
حالياً اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وجاء فى هذا المرسوم تعديل قانون
رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥. تضمن تعديل المادة الثانية، حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على حد أدنى لتأييد ٣٠ عضواً من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، أو الحصول على تأييد ٣٠ ألفاً من المواطنين فى ١٥ محافظة، على ألا يقل عدد مؤيديه فى المحافظة الواحدة عن ١٠٠٠ مواطن. وأتاح تعديل المادة الثالثة لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد واحد فى مجلسى الشعب والشورى أن يترشح أعضاؤه لرئاسة الجمهورية. بينما عدلت الفقرة الثانية من المادة ٢٣ لتسمح للناخبين غير المتواجدين فى محافظتهم المقيد فيها أسماؤهم، بأن يدلوا بأصواتهم أمام أى لجنة من لجان الاقتراع القريبة منهم على أن يثبتوا ذلك فى كشف مستقل للوافدين. وألغى تعديل الفقرة الأولى من المادة ٣٧، قرار إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى حال عدم حصول المرشح الوحيد فى الانتخابات على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. واستحدث القانون عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصرى، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من ثبت تأييده لأكثر من مرشح، وكذلك عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ٥ سنوات لكل موظف عام عرقل أو عطل الاقتراع أو الفرز. من جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، الأمين العام للمجلس الاستشارى، إن قانون تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية، فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن الأخير هو من لديه حق إصدار مراسيم القوانين لأنه السلطة التشريعية فى الوقت الحالى، وأضاف «فرحات» لـ«المصرى اليوم» أن المجلس الاستشارى ليس سلطة تشريعية لإصدار القوانين، مؤكدا أن مرسوم إنشائه ينص على معاونته للمجلس العسكرى فى الأمور القانونية وغيرها. وأكد الأمين العام للمجلس، أن النصوص التى نقلها مرسوم قانون الرئاسة مستمدة من الإعلان الدستورى الذى تبنى المواد التى تم استفتاء الشعب عليها، موضحاً أنه لا يمكن لأى سلطة فى البلاد أن تغير أو تعدل من المواد التى تم استفتاء الشعب عليها. وتابع «فرحات»: «تعديلات القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة لم تمس الشروط الأساسية للترشح، الواردة فى الإعلان الدستورى، بل جاءت لتوضيح إجراءات الترشح فقط وكيفيته». وقال عبدالله المغازى، المحامى، الأمين العام المساعد، إن الإعلان الدستورى لم يشترط المؤهل الواجب حصول المرشح عليه، قائلاً: «تعديل القانون المقترح من المجلس الاستشارى كان لإضافة حصول رئيس الجمهورية على مؤهل مناسب لشغل هذا المنصب». وأضاف «المغازى» أنه من المنصف أن يكون رئيس مصر رجلا متعلما حاصلا على مؤهل جامعى ملائم يستطيع قراءة الأوراق المقدمة إليه على الأقل، على حد تعبيره، لافتا إلى أن الشروط الأساسية الواردة فى الإعلان الدستورى لم يتم تغييرها أو تعديلها. وأكد الأمين العام المساعد، أنه لا يحق لأى مجلس سواء كان العسكرى أو الاستشارى أن يغير أى مادة من مواد تم استفتاء الشعب عليها، قائلا: «قانون الرئاسة الذى تم إصداره يعد مجرد قانون لتنظيم إجراءات الترشح لهذا المنصب، بينما تقع مسؤولية تعديل مواد صلاحيات الرئيس واختصاصاته على اللجنة التأسيسية المكونة من البرلمان التى ستضع دستور البلاد» |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق